محمود عبد الرحمن عبد المنعم
331
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- شركة الوجوه : هي أن يشترك اثنان ليس لهما مال ولكن لهما وجاهة عند الناس توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل وما يربحانه يكون بينهما . - وعرّفت : بأنها أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وتتضمن الوكالة . وعند المالكية : عرفها ابن عرفة بالمعنى الأعم : بأنها تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط . وبالمعنى الأخص : بأنها بيع مالك كل بعضه ، ببعض كلّ الآخر موجب صحة تصرفها في الجميع . فائدة : قال ابن عبد البر في « الكافي » : أصل الشركة التساوي في رؤوس المال ، والأعمال ، والوضعية ، والربح ، فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما . وأقسامها عند المالكية ستة : - شركة المفاوضة : وهي اشتراك اثنين فأكثر في الاتجار بمالين على أن يكون لكل منهما نصيب في الربح بقدر رأس ماله بدون تفاوت ، وأن يطلق كل من الشركاء حرية التصرف للآخر في البيع ، والشراء ، والكراء ، والاكتراء في الحضور والغيبة . - شركة العنان : أن يشتركا على أن لا يتصرف أحدهما إلَّا بإذن صاحبه [ فإن كلَّا منهما آخذ بعنان صاحبه يمنعه إذا أراد ] . ولتسميتها بذلك توجيهات أخرى نذكرها في مذهب الشافعية .